المقصود بقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة}
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
88 مشاهدات
0 تصويتات
يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُون}، والسؤال: هل تجب الزكاة في الأوراق النقدية؟ وهل سبب عذاب الله للمكتنز عدم إخراج الزكاة المفروضة أم عدم التصدق؟ ولو تحول المال إلى عقارات بقصد التجارة أو الاستثمار للاستفادة من ريعها فهل تجب الزكاة في قيمة العقارات أم في ريعها فقط؟ وهل تجب الزكاة في عقار السكن والسيارة الخاصة والمزرعة؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالمقصود من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} هو المال المُدَّخر إن كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما، وهو مملوك لصاحبه، زائد عن حاجته الأصلية، وهو نامٍ بالغ النصاب حيث تجب فيه الزكاة.
والمقصود بقوله تعالى: {وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ} يعني لا يؤدون زكاتها، يقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ ـ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}) رواه البخاري.
وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت (الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كَبُرَ ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحدنا أن يترك مالاً لولده يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم، قال: فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا نبي الله، قد كَبُرَ على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيِّب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم» قال: فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
وبناء على ذلك:
أولاً: من أدَّى زكاة ماله لا يعدُّ كانزاً للمال مهما كثُر، وهو ليس مشمولاً بهذا الوعيد، لأن الوعيد لتارك الزكاة، وليس لتارك صدقة النافلة.
ثانياً: إذا حوَّلت الذهب والفضة إلى أوراق نقدية فإن الزكاة واجبة عليك في الأوراق النقدية، وزكاة زكاة الذهب والفضة، أي ربع العشر (2.5%).
ثالثاً: إذا حوَّلت الذهب والفضة أو الأوراق النقدية إلى عقارات بقصد التجارة فتجب فيها زكاة العروض التجارية، التي هي نفس زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية، أي ربع العشر (2.5%). أما إذا حُوِّل المالُ إلى عقارات بقصد الاستفادة من ريعها، فإن الزكاة تجب في الغلة فقط دون العقار، إذا تحقَّقت فيها شروط الزكاة.
رابعاً: ما كان مملوكاً لك من عقار للسكن وسيارة خاصة ومزرعة بقصد الانتفاع منها لا بقصد التجارة، لا تجب فيها الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 17.08.2009
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MjI2OA==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 118 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 63 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 152 مشاهدات
Muneera سُئل في تصنيف الزكاة نوفمبر 21، 2024
152 مشاهدات
Muneera سُئل في تصنيف الزكاة نوفمبر 21، 2024
بواسطة Muneera
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 122 مشاهدات
Mays سُئل في تصنيف فقه المعاملات يناير 20، 2024
122 مشاهدات
Mays سُئل في تصنيف فقه المعاملات يناير 20، 2024
بواسطة Mays
120 نقاط
1 تصويت
1 إجابة 74 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
74 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط