وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فالمقرر عند أهل العلم أن العملات الورقية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة بخصوص زكاة هذه العملات وضمها إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، ونصه: ( ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة )
بناء عليه فإذا ملكت نصابا مجموعا من النقود والذهب وحال عليه الحول وجبت زكاته، اثنان ونصف بالمئة.