يعمل أحدهم مديراً لمعهد لتحفيظ القرآن، ومعه مال التبرعات فيضطر أحياناً إلى الاستدانة من هذا المال الذي بحوزته، ثم يعيده بعد فترة وجيزة دون نقص منها، مع العلم بأنه هذا المال هو فائض عن حاجة المعهد.
السؤال الثاني: تأتي التبرعات العينية والمادية إلى هذا المعهد بكثرة والمعاهد الثانية فقيرة جداً فهل يستطيع مدير المعهد أن يعطي الفائض في معهده لمعهد آخر بدون سؤال المتبرع لأنه مجهول؟