عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
114 مشاهدات
0 تصويتات
إذا قال الرجل لزوجته: أنت بحكم المطلقة، فهل يقع عليها الطلاق أم لا يقع إذا لم ينو الطلاق؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أنت بحكم المطلقة ليس لفظاً من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإنما هو من ألفاظ الكناية، فلا يقع به طلاق إلا إذا نوى الزوج بهذه الكلمة طلاقاً أو أراد أنها مطلَّقة.
وبناء على ذلك:
فالأمر متعلِّق بنية الزوج، فإن كان ينوي الطلاق أو يريده يقع الطلاق على زوجته، وإلا فهو لغو ولا أثر له. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 10.04.2009
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTk2NA==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 164 مشاهدات
مرين سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 1، 2025
164 مشاهدات
مرين سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 1، 2025
بواسطة مرين
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 206 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 178 مشاهدات
Loliizh سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 24، 2024
178 مشاهدات
Loliizh سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 24، 2024
بواسطة Loliizh
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 278 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 175 مشاهدات