قال النووي في شرحه على المجموع: ذكرنا أن الصحيح عندنا (الشافعية) استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه.
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم لا يقضى. انتهى.
الدليل: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه.