جمعية سكنية للعاملين في مؤسسة رسمية للدولة، افتتحت باب الاكتتاب فيها على مساكن، لكن في طريقة عملها أنها تأخذ ما دفعه المكتتبون من أقساط وتضعه في البنك العقاري ليستثمر فيه بموجب قانون الجمعيات في الدولة، ثم بعد ذلك حينما تريد شراء الأرض أو البناء فإنها يسمح لها بالاقتراض من البنك بفائدة قليلة، دون أن يكون لها الحق قانوناً في استعمال المال الذي أودعته لدى المصرف العقاري، وذلك إلى أجل معين. فما حكم الاكتتاب في هذه الجمعية وسائر الجمعيات، إذ إن جميعها لها نفس هذا النظام الموحد؟