ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن حلق اللحية منهي عنه لأنه مناقض للأمر النبوي، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس).
وبناء عليه: لا يجوز حلق اللحية من أجل طاعة الوالدين، لأن أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على طاعة الوالدين، وقد أجمع العلماء أن طاعة المخلوقين ممن تجب طاعتهم كالوالدين والزوج وولاة الأمر مقيدة بألا تكون في معصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى الولد أن يكون حكيماً في تعامله مع أبويه، وأن يوجه إليهما بعض أهل العلم والصلاح لتعليمهما حكم حلق اللحية. هذا، والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لرد السلام على النساء، فقد ذهب العلماء إلى أن سلام الرجل على المرأة والمرأةِ على الرجل: إن كانت زوجة أو من محارمه، فالسلام سنة ورده واجب في حق الطرفين.
أما السلام ورده على المرأة الأجنبية، فإنه ينظر:
إن كانت عجوزاً أو لا تشتهى فالسلام سنة ورده واجب في حقهما.
وإن كانت شابة يخشى الافتتان بها فالسلام ورده في كراهة، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت هي عليه، وترد هي أيضاً في نفسها إن سلم هو عليها. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 25.04.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=Mjkw&lan=YXI=