عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
124 مشاهدات
0 تصويتات
توفي رجل وترك مبلغاً من المال، وعندما قام الورثة بتوزيع التركة اعترضت زوجة المتوفى، وطالبت أولاً بمقدم صداقها ومؤخره، فهل هذا من حقها؟ علماً أن التركة لا تكفي صداقها، فهل تأخذ المرأة جميع التركة، ويحرم الورثة من ميراث مورثهم؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
 فَالتَّرِكَةُ لَا تُوَزَّعُ عَلَى الوَرَثَةِ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدُّيُونِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى المُتَوَفَّى، وَبَعْدَ تَنْفِيذِ الوَصِيَّةِ إِنْ وُجِدَتْ عَلَى أَنْ لَا تَتَجَاوَزَ ثُلُثَ التَّرِكَةِ، لِأَنَّ آيَاتِ المَوَارِيثِ التي ذُكِرَتْ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْضَحَتْ هَذَا، فَعِنْدَمَا ذَكَرَ الحَقُّ جَلَّ وَعَلَا نَصِيبَ الأَوْلَادِ وَالبَنَاتِ وَالأَبَوَيْنِ، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. وَعِنْدَمَا ذَكَرَ نَصِيبَ الرَّجُلِ مِنْ زَوْجَتِهِ، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. وَعِنْدَمَا ذَكَرَ نَصِيبَ المَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. وَعِنْدَمَا ذَكَرَ نَصِيبَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارَاً خَالِدَاً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.
 
 فَحُدُودُ اللهِ تعالى يَجِبُ أَنْ لَا نَتَعَدَّاهَا، والتي مِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ عَلَى الوَرَثَةِ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدُّيُونِ، وَإِخْرَاجِ الوَصِيَّةِ.
 
 وَمَهْرُ الزَّوْجَةِ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الدُّيُونِ إِذَا كَانَ مُعَجَّلُ الصَّدَاقِ وَمُؤَخِّرُهُ غَيْرُ مَقْبُوضٍ، فَهُوَ دَيْنٌ في ذِمَّةِ الرَّجُلِ المُتَوَفَّى، يَجِبُ دَفْعُهُ كَامِلَاً للزَّوْجَةِ، وَبَعْدَ دَفْعِ كَامِلِ المَهْرِ غَيْرِ المَقْبُوضِ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ مَالِ المُوَرِّثِ يَأْخُذُهُ الوَرَثَةُ، وَمِنْ جُمْلَةِ الوَرَثَةِ الزَّوْجَةُ، فَهِيَ تَأْخُذُ مَهْرَهَا غَيْرَ المَقْبُوضِ مِنَ التَّرِكَةِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ التَّرِكَةِ فَتَأْخُذُ حِصَّتَهَا كَذَلِكَ، إِمَّا الرُّبُعُ وَإِمَّا الثُّمُنُ، حَسْبَ حَالَةِ المُتَوَفَّى إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَو لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ.
 
 وَلَا نَقُولُ: إِذَا أَخَذَتِ المَرْأَةُ كَامِلَ صَدَاقِهَا وَاسْتَوْفَى كَامِلَ التَّرِكَةِ أَنَّهَا حَرَمَتِ الوَرَثَةَ مِنْ مِيرَاثِهِمْ، لِأَنَّهُ في مِثْلِ هَذِهِ الحَالَةِ لَا يَكُونُ المُوَرِّثُ تَرَكَ شَيْئَاً للوَرَثَةِ بِسَبَبِ الدُّيُونِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، وَالتي مِنْ جُمْلَتِهَا صَدَاقُ الزَّوْجَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 15.04.2007
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=Mjc0&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 163 مشاهدات
ام خلود سُئل في تصنيف فقه المواريث نوفمبر 20، 2025
163 مشاهدات
ام خلود سُئل في تصنيف فقه المواريث نوفمبر 20، 2025
بواسطة ام خلود
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 68 مشاهدات
jasm سُئل في تصنيف فقه المواريث أبريل 7
68 مشاهدات
jasm سُئل في تصنيف فقه المواريث أبريل 7
بواسطة jasm
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 125 مشاهدات
لاما سُئل في تصنيف فقه المواريث أبريل 15، 2025
125 مشاهدات
لاما سُئل في تصنيف فقه المواريث أبريل 15، 2025
بواسطة لاما
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 171 مشاهدات
Alharbi سُئل في تصنيف فقه المواريث فبراير 12، 2025
171 مشاهدات
Alharbi سُئل في تصنيف فقه المواريث فبراير 12، 2025
بواسطة Alharbi
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 153 مشاهدات
Omsultan سُئل في تصنيف فقه المواريث يناير 20، 2025
153 مشاهدات
Omsultan سُئل في تصنيف فقه المواريث يناير 20، 2025
بواسطة Omsultan
120 نقاط