وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فالواجب كما قال النووي يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي،
فننظر في باقي ماله بعد تجهيز الميت ووفاء دينه، فيجوز أن يوصي بثلثه، وهذا حقه ولا يزاد على الثلث إلا برضى الورثة، فننظر هنا هل الدور الثالث يساوي الثلث أو هو أقل فإذا كان كذلك فلا يجوز لهم منع الوصية أما إذا زاد عن الثلث فحقهم أن يمنعوا ما زاد عن الثلث.