الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ طَلَاقَ الزَّوْجِ يَكُونُ رَجْعِيَّاً دَائِمَاً، وَلَا يَكُونُ بَائِنَاً إِلَّا في أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ، وَهِيَ:
أولاً: الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ يَكُونُ بَائِنَاً.
ثانياً: الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ ـ كَالمُخَالَعَةِ ـ يَكُونُ بَائِنَاً.
ثالثاً: الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ يَكُونُ بَائِنَاً بَيْنُونَةً كُبْرَى، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ﴾.
وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ لَفْظَ الحَرَامِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ بَائِنَاً. وَمَعْنَى بَائِنٍ: أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِلَّا بِعَقْدٍ وَمَهْرٍ جَدِيدَيْنِ، مَعَ وُجُودِ الوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ـ هَذَا عِنْدَ غَيْرِ الحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَكْفِي الشُّهُودُ غَيْرُ العُدُولِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الوَلِيُّ في البَالِغَةِ العَاقِلَةِ ـ وفي حَالِ غِيَابِ الوَلِيِّ يَنُوبُ عَنْهُ القَاضِي، هَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مَرَّةً أَو مَرَّتَيْنِ، أَمَّا الثَّلَاثَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 20.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTg3&lan=YXI=