الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلُقَتْ مِنْهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً صُغْرَى، يَعْنِي: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَمَهْرٍ جَدِيدٍ، مَعَ وُجُودِ الوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ، وَلَهَا نِصْفُ المَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾.
وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.
وبناءً على ذلك:
مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً، وَإِنَّ زَوَاجَهُ مِنْهَا زَوَاجُ شُبْهَةٍ، يَثْبُتُ فِيهِ نَسَبُ الوَلَدِ.
وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ بِهَذَا الزَّوَاجِ تَسْتَحِقُّ المَهْرُ كَامِلَاً، وَعَلَيْهِمَا بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ.
أَمَّا الطَّلَاقُ الوَاقِعُ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الأُولَى قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ طَلَاقٌ في غَيْرِ مَحَلِّهِ، إِذْ هِيَ لَيْسَ زَوْجَةٌ لَهُ.
وَهُوَ الآنَ بِوُسْعِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَمْلِكُ عَلَيْهَا طَلْقَتَيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 20.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTg1&lan=YXI=