بالنسبة لمسألة الطلاق قبل الدخول: لا بد أولًا من بيان عدد الطلقات، فإن كانت طلقة واحدة فقد بانت منك بينونة صغرى، ولا تحل لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها، لأن الرجعة إنما تكون في الطلاق بعد الدخول. كما يترتب على طلاقك لها قبل الدخول أن لها نصف المهر المسمى، إلا إذا عفت أو عفا وليها.
وأما ما ذكرته من إلزامك لزوجتك بالنقاب: فالواجب أن يُعلم أن النقاب مما اختلف فيه أهل العلم، وكثير منهم يرونه مطلوبًا شرعًا، لكن كان الأولى أن تسلك في الدعوة إلى ذلك طريق الحكمة والموعظة الحسنة للوصول إلى ما تريد.
وأما مسألة الثواب: فالأجر والثواب مردهما إلى الله تعالى، وهما متعلقان بصدق النية وحسن القصد وصحة العمل الموافق للشريعة. والله سبحانه يتفضل على عباده بكرمه وواسع فضله، وليس الجزاء دائمًا بمقدار العمل بل بفضله ورحمته.