menu
الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية هي للأحفاد من الأبناء الذكور
الدخول
حساب جديد
تفاصيل حسابي
تعديل ملفي الشخصي
رسائل خاصة
المفضلة
حساب جديد
عربي
|
English
|
Türkçe
|
Indonesia
|
فارسی
|
اردو
الرئيسية
ابحث
اسأل
نقاشات
حسابي
الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية هي للأحفاد من الأبناء الذكور
الأسئلة
الأسئلة غير المجابة
الوسوم
الأعضاء
اطرح سؤالاً
كيف أسأل؟
شروط الخدمة
اتصل بنا
الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية هي للأحفاد من الأبناء الذكور
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
71 مشاهدات
0
تصويتات
ما حكم تقسيم ميراث لمتوفى، مع العلم أن بعض ورثته متوفون قبله، ولكن لهم ذرية؛ فهل يحسبون من الميراث. مثال: توفي رجل عن زوجة بدون اولاد وله اخوان شقيقان وخمس اخوات شقيقات ثلاث منهن متوفيات قبله ولكن لهن أولاد؛ فكيف يحسب الميراث؟ جزاكم الله خيراً.
الوصايا-والفرائض
بواسطة
aliftaa.jo
191ألف
نقاط
أجب
علق
مشاركة
مشاركة
عدد التعليقات: 0
من فضلك
قم بتسجيل دخولك
أو
قم بتسجيل حساب
لتتمكن من إضافة تعليق
من فضلك
سجل دخولك
أو
قم بتسجيل حساب
للإجابة على هذا السؤال
عدد الإجابات:
1
0
تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأحفاد لا يرثون من جدهم مع وجود أعمامهم كما هو المعتمد في مذاهب الفقهاء الأربعة، وإنما يرثون بموجب قانون الأحوال الشخصية المعمول به في محاكمنا اليوم أخذا ببعض اجتهادات بعض أهل العلم المعاصرين، فمن لجأ إلى المحكمة منهم أخذ نصيبه من حصة والده لو كان حيا بما لا يزيد على الثلث، ولكن الورع عن هذا أفضل.
أما أولاد الأخوات الشقيقات المتوفيات من قبل فلا يرثون من خالهم المتوفى شيئا، لا في المذاهب الأربعة ولا في قانون الأحوال الشخصية، فتعطى الزوجة الربع، والباقي للأخوين والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 14.02.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=505
aliftaa.jo
تم الرد عليه
مارس 24، 2022
بواسطة
aliftaa.jo
191ألف
نقاط
اطرح سؤالاً ذا صلة
علق
مشاركة
عدد التعليقات: 0
من فضلك
قم بتسجيل دخولك
أو
قم بتسجيل حساب
لتتمكن من إضافة تعليق
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
اطرح سؤالاً
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية
طرح السؤال بشكل جيد
.
الأسئلة المتعلقة
الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية الأردني
توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟
أعطت ذهبها قبل وفاتها لبناتها، ويطالب الذكور به كتركة
أبناء الإخوة الأشقاء الذكور يرثون بالتعصيب
يُراعى في الوصية شرط الموصي
الوسوم الأكثر شعبية
مسائل-فقهية-متنوعة
أحكام-العبادات
مسائل-مالية-معاصرة
أحكام-الطلاق
تصانيف-متفرقة
الحلال-والحرام
مسائل-متفرقة-في-الصلاة
الصلاة
المسائل-المتعلقة-بالعقيدة
مسائل-متفرقة-في-الطهارة
فتاوى-متعلقة-بالحديث-الشريف
الأحوال-الشخصية
أحكام-المعاملات
مسائل-متفرقة-في-الحظر-والإباحة
التفسير-وعلوم-القرآن
أحكام-الصلاة
أحكام-الحيض-والنفاس-والاستحاضة
الطهارة
مسائل-متفرقة-في-المعاملات
الزواج
الأسئلة المتعلقة
0
تصويتات
1
إجابة
150
مشاهدات
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
150 مشاهدات
1231 - الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية الأردني
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
بواسطة
aliftaa.jo
191ألف
نقاط
الوصايا-والفرائض
0
تصويتات
1
إجابة
102
مشاهدات
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
102 مشاهدات
2429 - توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
بواسطة
aliftaa.jo
191ألف
نقاط
الوصايا-والفرائض
0
تصويتات
1
إجابة
25
مشاهدات
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
25 مشاهدات
4209 - أعطت ذهبها قبل وفاتها لبناتها، ويطالب الذكور به كتركة
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
بواسطة
aliftaa.jo
191ألف
نقاط
الوصايا-والفرائض
0
تصويتات
1
إجابة
30
مشاهدات
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
30 مشاهدات
1227 - أبناء الإخوة الأشقاء الذكور يرثون بالتعصيب
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
بواسطة
aliftaa.jo
191ألف
نقاط
الوصايا-والفرائض
0
تصويتات
1
إجابة
30
مشاهدات
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
30 مشاهدات
5761 - يُراعى في الوصية شرط الموصي
aliftaa.jo
سُئل
مارس 24، 2022
بواسطة
aliftaa.jo
191ألف
نقاط
الوصايا-والفرائض
WhatsApp
Facebook
Telegram
Email
تم نسخ الرابط!
نسخ
بحث فتوى سؤال وجواب