الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوصية الواجبة - كما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (279) - تعني أنه:
"إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:-
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة" انتهى.
ويمكن مراجعة شروح القانون للتوسع في فهم هذه المادة. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 15.07.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=845