عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
108 مشاهدات
0 تصويتات
هل يجوز بيع كوبونات تسوق بمبالغ نقدية بفئات محددة لموظفي صندوق ادخار شركة ما؛ ليشتروا بها بضائع مختلفة من أماكن بيعها بنسبة مرابحة معينة، وتقسيط المبلغ على فترة سداد أقصاها سنة من تاريخ الشراء، على أن هذه الكوبونات مخصصة لشراء المواد العينية، ولا يمكن استبدالها بمبالغ نقدية؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تمثل كوبونات التسوق المدفوعة مسبقاً مبلغاً مالياً، فتعدّ بالمصطلح الفقهيّ قرضاً للصندوق على أماكن التسوّق المشار إليها، فهي دين، والدّين لا يجوز بيعه إلا حالًّا، ولا يصحّ تقسيطه؛ لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين.

وعلى هذا؛ لا يجوز بيعها أقساطاً، ولو بالقيمة نفسها من غير زيادة، فإذا اشترطت الزيادة أدّى ذلك إلى الربا؛ لأنه قرض مشروط بزيادة.

فإذا أراد الصندوق تحقيق الربح، فبإمكانه أن يعقد اتفاقاً مع مراكز التسوق، يتقاضى فيه الصندوق نسبة من قيمة المشتريات التي يشتريها المشترك في الصندوق كجعالة، ويقوم الصندوق بتقسيط قيمة المشتريات على أعضائه، ودون أدنى زيادة. والله تعالى أعلم.



---
حرر بتاريخ: 30.10.2018
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3432
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 27 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
27 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 19 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
19 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 74 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 12 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 19 مشاهدات
حمزة القاص سُئل في تصنيف فقه المعاملات ديسمبر 1، 2024
19 مشاهدات
حمزة القاص سُئل في تصنيف فقه المعاملات ديسمبر 1، 2024
بواسطة حمزة القاص
120 نقاط