الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تقوم فكرة خدمة أقساط المدارس المذكورة في السؤال على مبدأ الجعالة، حيث تحصل الجمعية خصومات من المدارس تستفيد منها هي أو منتسبوها، فتتفق مع بعض المدارس على أن تحصل الجمعية على خصم معين كجعالة على كل طالب ترسله من قبلها، وتتكفل الجمعية بتسديد الأقساط المدرسية للطالب فوراً أو بالأقساط، ومن ثم ترجع الجمعية على الموظف بخصم الأقساط الثابتة في ذمته من راتبه دون ربح عليه.
وعليه، فيجوز للجمعية تحصيل خصم من المدارس بشروط:
الأول: أن يكون الخصم للطالب وليس لمصلحة الجمعية؛ حذراً من الوقوع في الربا.
الثاني: أن يكون الربح على الجعالة دون الكفالة؛ لأن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة.
الثالث: يُستحق الربح للمؤسسة (المجعول له) بمجرد تسجيل الطالب في المدرسة.
الرابع: الفصل بين عقد الجعالة الذي يتم بين الجمعية والمدرسة، والعقد الذي يتم بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا، فلا يصح للجمعية أن تسدد عن الطالب المبلغ الإجمالي للسلعة مخصوماً منها ربح الجعالة؛ لأن ذلك يقلب المعاملة إلى قرض ربوي، بل تحصل على الخصم من خلال مبالغ مستردة من المدرسة.
وعليه، فإن روعيت الشروط السابقة جاز التعامل بنظام خدمة أقساط المدارس المذكور. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 12.04.2018
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3379