الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أوجب الإسلام على المكلفين الالتزام بالعقود والمواثيق؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة/1، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه البخاري معلقاً.
ووثيقة التأمين الصحي تتضمّن شروطاً وبنوداً تحدّد من ينتفع مع المستأمن من زوجةٍ وأولاد، وعليه؛ فلا يجوز للمستأمن أن يُدخل غيره في الانتفاع من التأمين، ولو كان وصياً عليه؛ لما في ذلك من مخالفة الشروط الواجب احترامها، والوصاية تختلف عن الأبوة ولا تأخذ حكمها، فالوصاية: العهد إلى من بعده ليقوم بالنظر في أمر الأطفال ونحوهم كالمجانين، ومن بلغ سفيهاً.
ولكن لا مانع من قيام الجامعة بتعديل التعليمات لتشمل الصغار من الأولاد الموصى عليهم، إذا سمحت الأنظمة بذلك. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 29.01.2018
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3353