ينُص نظام التعويض في الجامعة على أنه في حال وفاة أي من العاملين في الجامعة تلتزم الجامعة بدفع تعويض للمتوفى يعادل (12) ضعف راتبه الأساسي، وللجامعة الاستعاضة عن ذلك بوثيقة تأمين جماعي على حياة العاملين تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم. فما الحكم الشرعي فيما يلي: 1. حكم استفادة العاملين من التأمين علماً بأنهم لا خيار لهم بالاشتراك أو عدمه؟ 2. حكم قيام موظفي الموارد البشرية بإدارة عقود التأمين والتعامل مع شركات التأمين بحكم وظائفهم؟