انا وسيط اعمل في الوساطة وتصلني طلبات بالتوسط لانهاء الصفقات استحواذ وشراء عقارات وغيرها بشكل دوري مقابل عمولة وصلت لي معاملة ارغب في معرفة الحكم الشرعي للوساطة لانه اول مره تمر علي ذكر صاحب المعامله بانه يملك بطاقة ائتمانية محدودة الرصيد صادرة من بنك اجنبي استطاع من خلال ثغره تقنية رفع الحد الخاص بها وطلب مني ان اقوم بربطه بصاحب محل تجاري يقبل صرف الحد الجديد مقابل عمولة من المبلغ لان الانظمة البنكية تختلف من دولة الى دولة والبطاقة لا تعمل الا لدى محلات محدودة التي لديها تعاملات خارجيه سؤالي اثابكم الله هل يجوز لي الوساطة اي ما حكم المال الي اخذه من الوساطه خاصه واني اعلم كيف حصل عليه صاحب البطاقه