اصحاب الفضيلة الموقرين
االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
أتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى الشرعية في مسألة تتلخص وقائعها في الآتي:
توفي مورثنا ـ رحمه الله تعالى ـ وكان يملك عدداً من العقارات ذات القيمة العالية في الوقت الحاضر، وقد ثبت عنه بموجب وصية شرعية موثقة لدى كتابة العدل أنه أوصى بإخراج خمس قيمة كل عقار عند بيعه، وذلك تبرعاً وصدقة لوجه الله تعالى، على أن يُصرف هذا الخمس في جهات الخير والبر.
وحيث إن الوصية نصت على أن يكون إخراج الخمس من قيمة العقار عند بيعه، فإننا نلتمس من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في المسائل الآتية:
1- هل تعتبر هذه الوصية لازمة التنفيذ على كامل قيمة العقارات المباعة وفق ما ورد في الوصية؟
2- وهل يُخرج الخمس من كامل قيمة العقار عند البيع أم من صافي الأرباح بعد خصم التكاليف والالتزامات؟
3- وفي حال عدم بيع بعض العقارات حتى الآن، فهل يتعلق تنفيذ الوصية بواقعة البيع فقط، أم يجب إخراج شيء عنها ولو لم يتم بيعها؟
4- وهل تعتبر هذه الوصية من الثلث الجائز شرعاً، أم يلزم توقف نفاذ ما زاد عن الثلث على إجازة الورثة؟
5- وما الحكم إذا كانت قيمة العقارات الحالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بقيمتها وقت صدور الوصية أو وقت وفاة المورث؟
آمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي حيال هذه المسألة، وجزاكم الله خير الجزاء، ونفع بعلمكم.