السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عندي سؤال بخصوص طلاق معلق وصلة
الرحم وحقوق الزوجة.
رجل قال لزوجته: “إذا كلمتي أمك أو أبوك أو أخواتك فأنتِ طالق”. فهل يعتبر هذا طلاقًا معلقًا؟ وإذا خالفت الشرط هل يقع الطلاق مباشرة؟ وهل يجوز أصلًا للزوج أن يمنع زوجته من التواصل مع أهلها بهذا الشكل ويعلّق الطلاق على صلة رحمها؟
وهل يختلف الحكم إذا كانت الزوجة لم توجه الكلام مباشرة لأهلها، وإنما كانت تتحدث مع شخص آخر بحضورهم أو عن طريق غير مباشر؟
وللتوضيح: سبب المنع أن الزوج سمع إحدى أخوات الزوجة تمازحها مرة بقولها “طلقيه”، أثناء شكوى الزوجة من معاملة زوجها، مع أن الأ
خت وبقية أهلها غالبًا يواسونها ويصبرونها ولا يحرضونها على الطلاق.
كما أن الزوج شديد في معاملته، ويمنع زوجاته من أمور كثيرة، مع وجود ظلم وقسوة وضرب وإهانة، وعدم عدل بين الزوجات، ولا يقوم بحقوقهن كاملة من النفقة والمبيت والمعاشرة بالمعروف، ويتزوج باستمرار دون عدل. وهو يرفض الطلاق ويقول إنه لا يطلق إلا إذا أراد هو، حتى لو طلبت الزوجات ذلك بسبب الضرر.
فسؤالي:
1- هل هذا النوع من تعليق الطلاق صحيح شرعًا؟
2- وهل يأثم بمنع زوجته من صلة رحمها؟
3- وهل يعتبر مقصرًا في حقوق الزوجات شرعًا إذا لم يعدل ولم يعاشر بالمعروف؟
4- وهل يحق للمرأة طلب الطلاق أو الخلع بسبب الضرر النفسي والجسدي وغياب العدل؟
5- وهل يقع الطلاق فعلًا إذا حصل الكلام مع أهلها بغير الصورة التي قصدها الزوج؟