وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فقد جاء في الحديث عند البخاري : (( فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأُنثى ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ )).
وفي رواية للبخاري أيضا ((كُنّا نُخرِجُ في عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ يَومَ الفِطرِ صاعًا مِن طَعامٍ، وقال أبو سَعيدٍ: وكان طَعامَنا الشَّعيرُ والزَّبيبُ والأقِطُ والتَّمرُ))
فذهب الجمهور إلى عدم جواز دفع القيمة.
وذهب الحنفية إلى جواز دفعها، فما فعلته جائز عند الحنفية غير جائز عند الجمهور.