السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سؤالي حول أجر العامل وحقه الشرعي:
أنا أعمل في محل لبيع المواد الغذائية بالجملة. ساعات العمل من 9 صباحًا إلى 3 ظهرًا، والأجر اليومي لكل عامل 900 دج.
في المحل هناك سبعة عمال لهم أدوار محددة:
1. عامل يحمل الأوراق: يسجل السلع المطلوبة ويعطي التعليمات للعمال الآخرين بشأن ما يجب إخراجه للزبائن.
2. أربعة عمال: مسؤولون عن إخراج البضائع من المحل إلى الزبون بعد أن يملي عليهم حامل الأوراق ما يجب تسليمه.
3. عاملان آخران: يقومان بتنظيم وترتيب السلع داخل المحل.
في بعض الأيام، إذا غاب أحد العمال:
نحن العمال الذين نحمل عبء العمل الناتج عن غياب أحدنا، نتفق على تقاسم أجر الغائب بين من عوّض فعليًا.
لكن رب العمل قال إن أجر الغائب يجب أن يتقاسم بين جميع العمال، حتى من لم يعوّض غياب أي شخص ولم يتحمل أي جهد إضافي. وعندما حاولت أن أوضح له أننا فقط من عوّضوا العمل هم من يستحقون هذا الأجر، قال إن العمال السابقين لم يفكروا في الأمر أو لم يطالبوا بأجرهم، لذلك لا بأس إذا قسّمه الجميع.
أسئلتي:
1. هل يجوز شرعًا لصاحب العمل أخذ أجر العامل الغائب وتوزيعه على الجميع، حتى من لم يعوّض العمل؟
2. ما حكم الظلم في الأجر وفقًا للقرآن والسنة؟
3. هل من حق العمال الذين عوّضوا العمل فقط أن يحصلوا على أجر الغائب، دون أن يأخذ أحد آخر شيئًا؟
4. وهل يعتبر هذا تصرف رب العمل حرامًا شرعًا أو استغلالًا للعمال؟
أرجو منكم التوضيح مع الأدلة الشرعية من القرآن والسنة إن أمكن.
جزاكم الله خيرًا