السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا موظف بنظام مناوبات: أداوم 3 أيام ثم آخذ 3 أو 4 أيام راحة بحسب جدول عملي، وأدرس على حسابي الخاص ووصلت للتدريب العملي في نفس جهة عملي.
الجامعة تشترط حضور التدريب من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا بنظام 8 ساعات
سؤالي:
1. هل يجوز شرعًا أن أوقع حضور الأيام كاملة بينما حضرت فعليًا 3 أيام فقط؟
2. وإذا كان لا يجوز، هل يجوز استكمال ساعات التدريب المطلوبة عبر مناوبات طويلة (مثل يوم 16 ساعة + يوم 8 ساعات + يوم 16 ساعة) بحيث يصبح مجموع الساعات مساويًا لساعات 5 أيام، حتى لو الأيام الفعلية أقل من 5؟
وشكرًا جزاكم الله خيرًا.