الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أمر الإسلام بالصدق وحث عليه وربطه بتقوى الله عز وجل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/ 119.
وشرع الإسلام الشفعة لدفع الضرر عن الشركاء إن باع شريكهم حصته لغيرهم، ونص الفقهاء على أن الشفعة تؤخذ بالسعر الذي تم فيه البيع الأول، فتؤخذ الحصة التي طالب بها الشركاء بالمبلغ الذي بيعت به ظاهراً والمذكور في العقد؛ لأن العقود تبنى على الظاهر، وهذا لاستقرار المعاملات.
قال الخطيب الشربيني الشافعي: "ويأخذ الشفيع -أي طالب الشفعة الشقص -أي الحصة-من المشتري بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع" "الإقناع" (2/ 337).
وعليه، فما دامت الأرض قد سجلت بثمن أقل من ثمن بيعها الحقيقي فلا يلزم الشركاء أكثر من الثمن المسجل إلا ببينة، فإن كان ذلك مثبتاً ببينة لزم الشركاء دفع الثمن الحقيقي للمشتري، على أن القانون المدني الأردني قد أجاز للمتضرر من الشفعة فيما يتعلق بالثمن الحقيقي رفع دعوى في المحكمة؛ جاء في المادة (1163): "وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع، ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلبه منه دفعه، وإلا بطلت شفعته"، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 04.06.2014
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2918