الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإنّ أخذَ هذا الشيء إذا كان أصحابه قد تخلَّوا عنه وألقوه ولم تعد لهم حاجةٌ فيه، فلا حرج على من وجده أن ينتفع به أو يأخذه، لأنه صار بمنزلة المال المباح أو الشيء المتروك.
أمّا إذا كان أصحابه لا يزال لهم رغبةٌ فيه أو لم يُظهروا الإعراض عنه، فلا يجوز أخذه إلا بعد استئذانهم أو ردّه إليهم أو تعويضهم عنه.
والله تعالى أعلم.