الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من طلق زوجته قبل الدخول وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى، فإن أرجعها بمهر وعقد جديدين ثم طلقها قبل الدخول أيضا، وقعت طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى، فإن أرجعها بمهر وعقد جديدين ثم طلقها، وقعت طلقة بائنة بينونة كبرى، سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أي أن العقد الجديد بعد الطلاق الواقع قبل الدخول لا يهدم ما قبله من الطلقات.
جاء في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 450) من كتب الشافعية: "إن طلقها -أي الحر- ثلاثا معا أو مرتبا قبل الدخول أو بعده، في نكاح أو أنكحة، لم تحل [يعني المطلقة حتى تنكح زوجا غيره]" انتهى بتصرف يسير.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36 / 2010) على وقوع البينونة الكبرى في حالة الطلاق للمرة الثالثة دون التفريق بين كون الطلاق قبل الدخول أو بعده، كما جاء في المادة (94): "الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى". فيكون هذا النص شاملا لكل حالات وقوع طلاق الثلاث، سواء تخلل بينها بينونة صغرى وعقد جديد أم لا. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 04.03.2014
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2880