وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المرأة الحائض إذا أرادت العمرة فإنها تُحرِم من الميقات كما يُحرِم غيرها، فتفعل جميع أعمال المعتمر من التلبية والذكر ونحو ذلك، غير أنها لا تطوف بالبيت ما دامت حائضًا، لأن الطواف يشترط له الطهارة. فإذا طَهُرت واغتسلت جاز لها أن تطوف بالبيت
ﺭﻭﻯ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ «ﺃﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺎﺿﺖ، ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ اﺻﻨﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻄﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺘﺴﻠﻲ»
والله تعالى أعلم