وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة: فقد جاء في الاختيار في تعليل المختار" [لو طاف للعمرة جنبًا أو محدثًا فعليه شاة؛ لأنه ركن فيها، وإنما لا تجب البدنة لعدم الفرضية، والحائض كالجنب لاستوائهما في الحكم، ولو أعاد هذه الأطوفة على طهارة سقط الدم؛ لأنه أتى بها على وجه المشروع فصارت جنايته متداركة فسقط الدم] اهـ.
فالذي عليك هو ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم.