بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : فما دامت هذه هي الطلقة الأولى فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا تلزمك كفارة، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ويستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة.
ولا يطلب منك شيء آخر.