وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
يقع الطلاق إذا لفظت شيئا من ألفاظ الطلاق الصريحة أو ما يكنى به، فإذا قلت لها أنت طالق، فيقع، وإذا قلت لها إذهبي ونويت الطلاق فيقع، وأما إذا قلت لها سأرفع الأمر للمحكمة، فليس طلاقا، وإنما وعد به وتهديد به، فلا يقع، فإذا وقع الطلاق الأول يحق لك مراجعتها، وأنا أفضل أن تستفسر عن مسألتك من عالم في بلدكم لأن فتاوى الطلاق تحتاج إلى الأخذ والرد لفهم الصيغة تماما.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.