بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يجب في مسألة اللقطة، كالعثور على خاتم أو غيره من الأموال الضائعة، أن يُراعى فيها عدة أمور:
أولًا: يقوم الملتقط بالتعريف بها مدة سنة كاملة، أو المدة التي تكفي عادةً لزهد صاحبها في البحث عنها. فيبدأ التعريف بها بكثرة، فيُعرِّفها أسبوعًا صباحًا ومساءً، ثم بعد ذلك مرة كل يوم، ثم كل يومين، ثم في كل جمعة مرة، ثم كل شهر مرة، حتى يتم حول كامل.
وقد نص في المغني على أن المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط ليس واجبًا، بل المعتبر أن يحصل التعريف في مجموع السنة، قال الشربيني في مغني المحتاج: "المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط لا تجب."
ثانيًا: إذا مضت السنة ولم يظهر صاحبها، قال الملتقط بلفظه: "تملكتها، وإن جاء صاحبها أديتها إليه"، فيكون حينئذٍ قد تملكها تملّكًا صحيحًا، مع بقاء الضمان في ذمته لصاحبها إذا حضر وطالب بها.
وقد نصَّ الإمام النووي بأن المال اليسير لا يحتاج لتعريف سنة بقوله: "والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا." وعليه، فإن المال اليسير (الحقير) لا يُلزَم الملتقط بتعريفه سنة، بل يُكتفى فيه بالمدة التي يُظن عادةً أن صاحبه قد أعرض عنه.
والله تعالى أعلم.