وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : فإن من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها لمرض فإنه يظل على إحرامه إلى حين تمكنه من إكمال مناسكها،
ولا يجوز له فسخها لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله {البقرة: 196} وهو باق على إحرامه حتى يتمها إلا إذا عجز عجزا مستمرا لا يستطيع معه إكمالها على أي حال ولو كان محمولا ولم يكن قد اشترط في ابتداء إحرامه ففي هذه الحالة يحل من إحرامه وينحر هديا ويحلق وحكمه حكم من حصره العدو لعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي {البقرة: 196} فإن هذا الإحصار شامل لمن حصر بعدو أو بغير عدو كمرض وذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك.