عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المعاملات عُدل بواسطة
116 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ حكم التسويق بالعمولة بالصورة الآتية : هناك منصات مثل تاجر والكسيبة وغيرهم تمتلك كميات كبيرة من المنتجات (أدوات منزلية .أجهزة كهربائية. ساعات وغيرها ) أقوم بتسجيل الدخول على هذه المنصات (المنصة طبعا تعلم بذلك فهي تدعو الناس للترويج لمنتجاتهم )وأقوم بعمل إعلانات ممولة لمنتج معين (وطبعا أزيد في سعر المنتج حيث تعرض المنصة أقل سعر للبيع وتسمح لي بالزيادة عليه وفي بعض المنصات يكون أصلا أقل سعر للبيع لي فيه ربح لكنهم أيضا يسمحون بالزيادة عليه) وعند طلب العميل أسجل طلبه على المنصة ويقومون بتوصيل الطلب إلى بيته ويدفع العميل عند الاستلام ثم يعطوني نصيبي من الربح فهل هذا جائز؟ وهل يلزمني أن أخبر الزبون بالعمولة التي أحصل عليها ؟وهل يلزمني أن أخبره أنني أسوق للمنتج و أيضا ما حكم إنشاء متجر إلكتروني وعرض منتجات لهذه المنصة بعد زيادة السعر للربح وطبعا المنصة تسمح بذلك ؟فهل يلزمني أن أكتب على المتجر أن المنتجات ليست لي ؟ أو أن ربحي فيها كذا؟ وهل يختلف الحكم إذا قمت بربط موقعي بموقع المنصة بحيث عند طلب الزبون من متجري وكتابة بياناته ترسل مباشرة للموقع الأصلي دون تدخل مني؟ أرجو الرد بسرعة ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

البيع عبر المنصات الحديثة ينظر له من عدة جوانب:

الأول: إذا طلبت منك الشركة أن تفتح منصة للبيع لها، فالتوصيف الفقهي لذلك هو توكيل، أي أنك وكيل عن الشركة في البيع. وإذا جعلت لك الشركة أجرًا غير معلوم أو غير محدد، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، فقد أجازه الحنابلة واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه: أن يقول الرجل: "بعه بكذا وكذا، فما زاد فهو لك".
قال ابن قدامة في المغني (5/287):
"إذا دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه بكذا، فما ازددت فهو لك. صح، نص عليه أحمد، وعن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو غير ذلك، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فهو لك، ولا يعرف له في عصره مخالف. ولأنها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع مال المضاربة."

الثاني: أنك لم تقبض البضاعة بيدك، وهذا لا يضر، لأنك في حكم الوكيل، ولست أصيلًا في المعاملة والبيع. وعندما يقوم الموكل بالتسليم بنفسه، يتحقق القبض ويخرجك بذلك عن مسألة "لا تبع ما ليس عندك"، ويصح البيع.

الثالث: يشترط أن يكون المبيع موافقًا للشريعة الإسلامية، غير محرم، ولا يُستعمل فيما فيه ضرر، ولا يكون من البضائع التي تعين الأعداء على الإضرار بالمسلمين أو قتلهم.

وعليه، فإذا انضبطت المعاملة بهذه الضوابط، فهي جائزة والأصل فيها الإباحة.

والله تعالى أعلم.
بواسطة
6.2ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 94 مشاهدات
ام ابيها سُئل في تصنيف فقه المعاملات أغسطس 24، 2025
94 مشاهدات
ام ابيها سُئل في تصنيف فقه المعاملات أغسطس 24، 2025
بواسطة ام ابيها
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 127 مشاهدات
مشاري خالد سُئل في تصنيف فقه المعاملات يوليو 6، 2024
127 مشاهدات
مشاري خالد سُئل في تصنيف فقه المعاملات يوليو 6، 2024
بواسطة مشاري خالد
130 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 228 مشاهدات
ابو محمود سُئل في تصنيف فقه المعاملات نوفمبر 5، 2023
228 مشاهدات
ابو محمود سُئل في تصنيف فقه المعاملات نوفمبر 5، 2023
بواسطة ابو محمود
330 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 255 مشاهدات
Fnoun سُئل في تصنيف فقه المعاملات يناير 21، 2024
255 مشاهدات
Fnoun سُئل في تصنيف فقه المعاملات يناير 21، 2024
بواسطة Fnoun
120 نقاط