وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد أخي الكريم
اما سؤالك الأول فقد وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) : " إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة ... ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه، فصح شرط الربح له، كالمضارب والعامل في المساقاة "
فالحاصل نعم يجوز لك هذا الربح.
وأما سؤالك الثاني فلا يجوز العمل فيها لأنها تعتمد على التسويق الشبكي الهرمي وفيها إشكالات شرعية عديدة.