الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجوز صرف الزكاة للقريب إن كان طالب علم، ولكن بشروط:
الأول: أن يمنعه طلبه للعلم من التكسب بحيث يكون مجتهداً في دراسته، أما إن كان متكاسلاً في دراسته فلا يعطى من الزكاة، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "ولو اشتغل بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله، والكسب يمنعه من اشتغاله بذلك ففقير، فيشتغل به، ويأخذ من الزكاة؛ لأن تحصيله فرض كفاية. أما من لا يتأتى منه التحصيل فلا يعطى إن قدر على الكسب" "مغني المحتاج" بتصرف يسير (4/ 175). الثاني: أن يكون العلم الذي يطلبه مما يحقق فروض الكفاية للأمة، سواء كانت علوماً دينية كالفقه والتفسير، أم علوماً دنيوية كالطب والاقتصاد والكيمياء وغيرها، كما جاء في الحاشية على المنهاج القويم.
الثالث: أن يكون القريب ممن لا يجب على المزكي نفقته؛ إذ كل من وجب نفقته على المزكي لم يجز صرف الزكاة إليه، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "من شروط آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تلزمه نفقته" "مغني المحتاج" (4/ 183)، والنفقة على الأخ غير واجبة. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 28.08.2013
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2847