الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في أموال الشركة على أصحابها إذا بلغت النصاب، فيتمّ احتساب مقدار الزكاة الواجبة على الشركة، ويخرج كل واحد من الشركاء بمقدار حصته، أو يوكل الشركاء أحدهم في إخراج زكاة الشركة.
ويجوز دفع الزكاة للابن الكبير الغارم بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الدين حالاً، فلا يُعطى من الزكاة إذا كان الدين مؤجلاً.
الثاني: ألا يجد المدين ما يسدّ به دينه، فلا يُعطى من الزكاة إذا كان قادراً على سداد دينه.
الثالث: أن يكون قد استدان في غير معصية.
يقول الإمام النووي رحمه الله في إعطاء الغارم من الزكاة: "دين لزمه لمصلحة نفسه، فيعطى من الزكاة ما يقضي به بشروط، أحدها: أن يكون به حاجة إلى قضائه منها، فلو وجد ما يقضيه من نقد أو عرض، فقولان: القديم: يعطى للآية، وكالغارم لذات البين. والأظهر: المنع، كالمكاتب وابن السبيل، فعلى هذا، لو وجد ما يقضي به بعض الدين، أعطي البقية فقط، فلو لم يملك شيئاً، ولكن يقدر على قضائه بالاكتساب، فوجهان؛ أحدهما: لا يعطى كالفقير، وأصحهما: يعطى؛ لأنه لا يقدر على قضائه إلا بعد زمن" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 2/ 317].
وعليه؛ فيجوز دفع زكاة الشركة بموافقة الشركاء للابن الغارم إذا كان الدين حالاً، ولم يجد المدين ما يسد به دينه، وكان قد استدان لغير معصية. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 27.04.2021
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3609