الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إضافة مبلغ (5%) تحت مسمى "بدل فرص استثمار" فيه تفصيل:
إذا كان المشترك قد استحقت المبالغ في ذمته بحكم انتسابه المسبق للنظام، فلا يحل إضافة (5%)؛ لأنه من الربا، فالمبالغ استحقت في ذمة المنتسب، وأي زيادة عليها محرمة.
أما إذا كان المشترك جديدًا لم تستحق الاشتراكات في ذمته بعد، فلا حرج في تخييره بين عرضين: التقسيط أو النقد، ولا حرج أن يكون حينها التقسيط زائدًا على النقد.
مع ملاحظة أن النظام المرفق لم يرد فيه ما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة على سبيل التبرع والتكافل، ولا بد من ذلك؛ وإلا أصبح النظام فاسدًا لدخول الربا والقمار؛ فأنظمة الصناديق القائمة على فكرة التأمين التعاوني يجب أن يُنص فيها على أن ما يدفعه المنتسب للصندوق تبرع، وهو أمر مطلوب شرعًا ومرغب فيه لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنيانِ يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا) رواه البخاري. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 06.08.2013
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2844