عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل بواسطة
47 مشاهدات
0 تصويتات
السَّلامُ عَلَيْكُمْ،

أنا حَلَفْتُ علَى زَوْجَتِي وقلتُ: "علَيَّ الطَّلَاقُ ما راح أَتَدَخَّلُ في لِباسِكِ"، وكنتُ أَقْصِدُ التَّهْدِيدَ والمَنْعَ فَقَط، ولم أَكُنْ أَنْوِي الطَّلَاقَ فِعْلِيًّا. وإلى الآن لم أَتَدَخَّلْ في لِباسِها.

فهل يُعَدُّ هذا طَلاقًا؟
وهل يَقَعُ إذا تَدَخَّلْتُ؟
وما الواجِبُ علَيَّ؟
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
إنَّ مَا قُلْتَهُ لِزَوْجَتِكَ: "عَلَيَّ الطَّلَاقُ، مَا رَاحَ أَتَدَخَّلُ فِي لِبَاسِكِ"، يُعَدُّ فِي الشَّرْعِ مِمَّا يُسَمَّى بِالْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى الطَّلَاقِ.
وَهذا طلاق معلق عند المذاهب الأربعة، فإذا تدخلت في لباسها فقد وقع الطلاق.
وننصحك بمراجعة مفتي البلدة عندكم.
بواسطة
186ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 34 مشاهدات
غادu سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة سبتمبر 24
34 مشاهدات
غادu سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة سبتمبر 24
بواسطة غادu
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 17 مشاهدات
nadiaa سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة منذ 6 أيام
17 مشاهدات
nadiaa سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة منذ 6 أيام
بواسطة nadiaa
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 27 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 46 مشاهدات
1 تصويت
1 إجابة 42 مشاهدات