وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
أولاً: الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا أكبر مخرجًا من الملة إذا اعتقد أن الحكم بالقانون الوضعي أفضل من شرع الله، أو مساوٍ له، أو أن شرع الله لا يصلح.
أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو طمع أو خوف مع إقراره أن حكم الله هو الحق، فهذا كفر أصغر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كفر دون كفر".
ثانيًا: حكم الموظف أو الجندي في مؤسسة الدولة
الأصل أن الإنسان يُحاسب على أفعاله ونيته وعقيدته، لا على مجرد انتمائه إلى مؤسسة.
العمل في الجيش أو الشرطة ليس كفرًا في ذاته، ما لم يباشر الجندي كفرًا بواحًا كالسجود لغير الله، أو محاربة الإسلام وأهله عن علم وتعمد.
ثالثًا: هل يُكفّر الجندي أو الموظف بمجرد عمله في سلك الدولة؟
الجواب: لا يُكفَّر بمجرد ذلك، بل يُنظر في حاله:
إن كان يعمل لمصلحة دنيوية، ولا يُشارك في الكفر، ولا يعتقد صحته، فهذا لا يُكفَّر.
إن باشر كفرًا (كالترويج لوحدة الأديان، أو قتال المسلمين الموحدين لأجل دينهم، أو سبّ الدين) مع العلم والعمد، فهذا كفر أكبر.
وإن وقع في الكفر جهلًا أو تأويلًا، فيُنظر: هل هو معذور بجهله أم لا؟ وهذا باب عظيم يُرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين.
رابعًا: قاعدة في التكفير
التكفير حكم شرعي لا يجوز الإقدام عليه إلا بشروط
قال الإمام النووي: "لا يُكفَّر المسلم بالمعصية، ولا بالتأويل، ولا بالجهل إلا بعد إقامة الحجة".
خامسًا: نصيحة مهمة جدًا
الخوض في تكفير الأعيان (كفلان من الجيش، أو الحاكم الفلاني) ليس من شأن آحاد المسلمين، بل هو من اختصاص العلماء الراسخين، لأن فيه فتن عظيمة، قد تجر إلى الدماء والاضطراب والفرقة.