وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
إذا وقفها وملكها، فهذا الوقف نافذ، وأما إذا وقفها ولم يملكها لبناته، إلا بعد موته، فهذه صارت وصية، والوصية للوارث باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لاوصية لوراث.
فإذا لم يثبت التمليك للبنات فالحق للبنات والأخوات في هذه التركة، فالبنات لهن الثلثان والأخوات ماتبقى.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.