الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد
فنعم، سؤالك يشير إلى حديث نبوي مشهور وصحيح، وهو:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" رواه البخاري (2463) ومسلم (1609).
معنى الحديث: أن النبي ﷺ ينهى الجار أن يمنع جاره من أن يغرز خشبه (عوده أو سقف بيته) في جدار الجار إذا كان ذلك لأجل البناء أو الاستفادة منه في السقف، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ظاهر.
أي: من حق الجار أن يستفيد من جدار جاره – إن كان مشتركًا أو في العادة يُبنى عليه – في وضع الخشب مثلاً لبناء سقفٍ أو غيره، ولا يجوز منعه إذا لم يتضرر المالك.
أقوال العلماء:
الجمهور من الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنابلة) قالوا:
الحديث محمول على الاستحباب والمروءة، لا الإلزام، بمعنى أنه ينبغي للجار أن يسمح، لكن لا يُجبر، خاصة إذا لم يكن الجدار مشتركًا.
أما بعض العلماء ومنهم الظاهرية، فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا:
إن للجار الحق الشرعي في غرز خشبه في جدار جاره حتى بدون إذنه، ما لم يكن فيه ضرر.