السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرسل لفضيلتكم هذا الاستفسار من خارج جمهورية مصر العربية، راجيًا من الله ثم منكم التكرم بإفادتي بفتوى شرعية حول موقفي التالي:
أنا رجل متزوج، وفي لحظة خلاف وضغط نفسي شديد من زوجتي، كتبت بخط يدي ورقة تنص على أنني “أُشهد الله بأنه إذا حصل مني خيانة لها، أو تواصلت مع امرأة معينة، أو فتحت الموضوع مرة أخرى، فإن زوجتي تكون طالقًا”، ووقّعت على ذلك الإقرار.
وقد كتبت هذا الكلام بدون نية الطلاق إطلاقًا، وإنما من باب الردع الذاتي، والضغط على نفسي لعدم تكرار الخطأ.
أؤكد على ما يلي:
1. لم أنطق لفظ الطلاق لا صراحة ولا كناية، لا في حضورها ولا في غيابها.
2. لم يكن في نيتي إيقاع الطلاق عند كتابة هذا الإقرار، بل كان بدافع الخوف من الوقوع في المعصية.
3. لم يتحقق أي شرط من الشروط المعلقة عليه، فلم يحصل مني خيانة، ولا تواصل مع المرأة المذكورة.
4. كنت أجهل الحكم الشرعي في ذلك الوقت، ولم أكن أعلم أن هذا الإقرار يمكن أن يُفهم على أنه طلاق شرعي.
5. بعد أيام من الواقعة، تواصلت مع أحد الشيوخ، فأفتاني بأن هذا الإقرار لا يُعتد به ولا يقع به طلاق لأنه لا يتوفر فيه القصد ولا اللفظ، ونصحني أن أُحلل نفسي من هذا الإقرار.
الآن زوجتي تدّعي أن الطلاق قد وقع بناءً على هذا الإقرار، وأنا أنفي ذلك تمامًا، وأطلب من فضيلتكم فتوى شرعية موثقة تبين الحكم في هذا الموقف:
• هل يقع الطلاق في حالتي
وجزاكم الله عني خير الجزاء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاسم محمد ابراهيم البيلي
الجنسية: مصري
ا):