بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد
فلا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج من بيتها إلا لضرورة ،أو حاجة، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا"
وروى البيهقي بسند حسن عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها"
وقال الإمام النووي يرحمه الله: (فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات: شراء طعام، أو بيع، أو غزل، ونحو ذلك) .
اما السياحة والتنزه...فلا يجوز.