بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم فقد قال ابن قدامة في المغني: فأما كفارة سائر الأيمان، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده، صوما كانت، أو غيره، في قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك، وممن روي عنه جواز تقديم التكفير عمر بن الخطاب، وابنه، وابن عباس، وسلمان الفارسي، ومسلمة بن مخلد -رضي الله عنهم.
وعليه فيجوز لك أن تكفر قبل الجنث باليمين، واجعله عن اليمين بحيث إذا حنثت فقد كفرت قبل حنثك.