وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة: فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أما إذا كان نظر المرأة إلى الأجنبي بغير شهوة يقينا، فقد اختلف الفقهاء فيما يحل لها النظر إليه منه، وما لا يحل، على أربعة أقوال:
الأول: يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما سوى عورته، أي: إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، حيث اتفقوا على أن ذلك ليس بعورة من الرجل... وإلى هذا القول ذهب الحنفية في الأصح، والشافعية في الأصح أيضا، والحنابلة في المذهب. انتهى مختصرا.
فإذا كنت تنظرين لصورته بلا شهوة فلا حرج، وأما بشهوة فحرام.
وأما الصدقة عنه فيجوز .