عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
135 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم
بارك الله فيكم جميعا

اختي متزوجه لرجل منتسب لعمه
 أخو أبوه وبإسم غير إسمه
له إسمين
في الدوائر الحكومية منتسب لعمه
من أجل الحصول على مكاسب دنيويه

واولاه بالتبعية منتسبين بإسمه المزور

أنا شاغلني أمر أولاده
لا أريد أن يلحق بهم ذنب
هل يدخلون بالإثم

أفيدوني
بواسطة
200 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
لا يجوز أن ينتسب شخص لغير أبيه، وهذا الفعل محرم، لذي يفعله يقصد منه مآرب دنيوية، ويجب أن يغير إلى نسبة الأب، يدخل بالإثم كل مشترك وكل من له مصلحة بذلك.
والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
221ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 185 مشاهدات
GgG سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 16، 2024
185 مشاهدات
GgG سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 16، 2024
بواسطة GgG
120 نقاط
1 تصويت
1 إجابة 214 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 196 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 172 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 168 مشاهدات
جيهان سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 16، 2024
168 مشاهدات
جيهان سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 16، 2024
بواسطة جيهان
120 نقاط