وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد
فنَعَم، يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ وَالمَرْأَةُ حَائِضٌ، وَلَا يُشْتَرَطُ الطُّهْرُ لِصِحَّةِ العَقْدِ. فَالحَيْضُ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِجْرَاءِ العَقْدِ الشَّرْعِيِّ، مَا دَامَتِ الشُّرُوطُ الأُخْرَى مُتَوَفِّرَةً، كَالوَلِيِّ، وَالشَّاهِدَيْنِ، وَالصِّيغَةِ.
وَلَكِنْ، لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222].
فَالخُلَاصَةُ:
يَجُوزُ عَقْدُ القِرَانِ فِي زَمَنِ الحَيْضِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ الجِمَاعُ إِلَّا بَعْدَ الطُّهْرِ.
واللهُ أَعْلَمُ.