وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم :
فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال، إذا لم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين:
الأول: لا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون غراما وحال عليه الحول، ، وبه قال الأحناف.