وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبرماته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
أختي الفاضلة، لازكاة على حلي المرأة الذي اشتري للزينة، عند الشافعية، إذا كان عادة يلبسه أمثالها.
وأما الإمام أبو حنيفة قال: بوجوب الزكاة على الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان للإدخار أو الزينة.
والحمد لله رب العالمين.